responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 563

العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته و إن احتمل ربح فيه، خصوصاً إذا كان هو الفاسخ، و إن طلبه المالك ففي وجوب إجابته و عدمه وجوه، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب، و بين عدمه فيجب؛ لأنّ اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملًا بقوله (عليه السّلام): «على اليد ..». و الأقوى (1) عدم الوجوب مطلقاً، و إن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً على الإنضاض، و لعلّه يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاة، فنقول: لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها (2) يجب جبرها بالربح، حتّى أنّه لو أخذه يستردّ منه.

[السادسة: لو كان في المال ديون على الناس‌]

[3441] السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان، أقواهما (3) العدم، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.

[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه‌]

[3442] السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مرّ من الأحكام (4).

[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله‌]

[3443] الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب (5) عليه الإيصال إليه. نعم، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك و لو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الردّ إلى بلده، لكنّه مع ذلك‌ (1) الأقوائية ممنوعة.

(2) إلّا إذا كانت في القسمة دلالة عرفيّة على الفسخ، فيحصل الاستقرار حينئذٍ كما عرفت في بعض الحواشي السابقة.

(3) لا قوّة فيه، بل الأحوط لو لم يكن أقوى الوجوب، خصوصاً فيما إذا كان الفسخ من العامل.

(4) إلّا إذا كانت من الأحكام الثابتة عليه لا له، فإنّه حينئذٍ لا وجه للثبوت على الوارث.

(5) و الأحوط الإيصال خصوصاً لو كان في بلد آخر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست