responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 56

[مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر]

[2527] مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، و لكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكّه (1) في زمان زواله، كأن يشك في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان.

[مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع‌]

[2528] مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع. نعم، يستحب التتابع فيه و إن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.

[مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام‌]

[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن و يترتّب عليه أثره.

[مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً]

[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق؛ بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط (2) تقديم اللاحق، و لو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، و كذا في الأيام.

[مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب‌]

[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما. نعم، لا يجوز التطوّع بشي‌ء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.

[مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره‌]

[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره، و أمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره، و إن كان الأحوط عدمه.

[مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض‌]

[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس‌ (1) أي بعد أن كان معلوماً حينه، و الاحتياط في هذه الصورة لا يترك.

(2) لو لم يكن أقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست