[مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر
رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر]
[2527] مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر
رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، و لكن الأحوط قضاء
الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكّه (1) في
زمان زواله، كأن يشك في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا
من شهر رمضان.
[مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا
التتابع]
[2528] مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا
التتابع. نعم، يستحب التتابع فيه و إن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو
في الزائد على الستة.
[مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام]
[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان
عليه أيّام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا، بل لا يجب
الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن و يترتّب عليه أثره.
[مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً]
[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين
فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق؛ بأن صار قريباً من
رمضان آخر كان الأحوط (2) تقديم اللاحق، و لو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، و
كذا في الأيام.
[مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من
أقسام الصوم الواجب]
[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و
غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما. نعم، لا يجوز التطوّع
بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.
[مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ
تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره]
[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه
ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره، و أمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن
كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة
لغيره، و إن كان الأحوط عدمه.
[مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض]
[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه
بمرض أو حيض أو نفاس (1) أي بعد أن كان معلوماً حينه، و
الاحتياط في هذه الصورة لا يترك.