responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 55

بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا و لم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، و لكن في وجوبه إشكال (1)، و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللَّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، و كذا لا يجب على المغمى عليه (2)، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه، و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر، و لا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، و إن كان الأحوط القضاء (3) إذا كان قبل الزوال.

[مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته‌]

[2522] مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته، سواء كان عن ملّة أو فطرة.

[مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر]

[2523] مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.

[مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس‌]

[2524] مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس، و أمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء، و إذا فات منها فالقضاء.

[مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته‌]

[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه.

[مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم‌]

[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (4) من غير سبق نية، و كذا من فاته للغفلة كذلك.

(1) و الأقوى العدم.

(2) تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه.

(3) مع عدم الإفطار قبله الأحوط النية و الصوم، و مع عدمه القضاء.

(4) بل إلى الزوال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست