بتاريخ
الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا و لم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا
فالأحوط القضاء، و لكن في وجوبه إشكال (1)، و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه
أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللَّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على
وجه الجواز، و كذا لا يجب على المغمى عليه (2)، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا،
و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم،
فإنّه يجب عليه قضاؤه، و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت
بالمفطر، و لا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، و إن
كان الأحوط القضاء (3) إذا كان قبل الزوال.
[مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام
ردّته]
[2522] مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته
أيّام ردّته، سواء كان عن ملّة أو فطرة.
[مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر]
[2523] مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر،
من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما
فاتهما حال الحيض و النفاس]
[2524] مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء
ما فاتهما حال الحيض و النفاس، و أمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء، و إذا فات
منها فالقضاء.
[مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما
فاته]
[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه
قضاء ما فاته، و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه.
[مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم
للنوم؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (4) من غير سبق نية، و كذا من فاته
للغفلة كذلك.
(1) و الأقوى العدم.
(2) تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض
فروضه.
(3) مع عدم الإفطار قبله الأحوط النية و الصوم،
و مع عدمه القضاء.