responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 555

إلى نفسه، و يمكن دفعه (1) بأنّ كونه ربحاً متأخّر عن صيرورته للبائع، فيصير أوّلًا للبائع الذي هو المالك من جهة كونه ثمناً، و بعد أن تمّت المعاملة و صار ملكاً للبائع و صدق كونه ربحاً يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة، فملكيّة البائع متقدّمة طبعاً.

و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته، فإنّ المبيع ينتقل من المالك و الثمن يكون مشتركاً بينه و بين العامل، و لا بأس به فإنّه من الأوّل يصير ملكاً للمالك، ثمّ يصير بمقدار حصّة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة، لكن هذا على ما هو المشهور من أنّ مقتضى المعاوضة دخول المعوّض في ملك من خرج عنه العوض، و أنّه لا يعقل غيره، و أمّا على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوّض لشخص، و العوض داخلًا في ملك غيره، و أنّه لا ينافي حقيقة المعاوضة، فيمكن أن يقال: من الأوّل يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة، فلا يكون هذه الصورة مثالًا للمقام و نظيراً له.

[مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس‌]

[3430] مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس، مثلًا إذا كانت دار مشتركة بين العامل و الأجنبي فاشترى العامل حصّة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة؛ لأنّ الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك، فللعامل أن يأخذ تلك الحصّة بالشفعة منه، و أمّا إذا كانت الدار مشتركة بين المالك و الأجنبي، فاشترى العامل حصّة الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة لأنّ الشراء له، فليس له أن يأخذ (1) لكنّه (قدّس سرّه) صرّح في المسألة 44 الآتية بأقوائية القول بأنّ العامل يملك الربح أوّلًا بلا توسّط ملكية المالك بالجعل الأوّلي حين العقد و عدم منافاته لحقيقة المعاوضة، و لعلّ الاعتبار في باب المضاربة يساعد على هذا المبنى، و عليه فلا يبقى موقع للإشكال و الجواب أصلًا. نعم، يبقى الإشكال من بعض الوجوه الأُخر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست