responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 554

المضاربة كما مرّ، و الظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضاً. و إذا رجع عن تعدّيه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان (1) مقتضى الاستصحاب بقاؤه، كما ذكروا في باب الوديعة أنّه لو أخرجها الودعي عن الحرز بقي الضمان و إن ردّها بعد ذلك إليه، و لكن لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ المفروض بقاء الإذن و ارتفاع سبب الضمان، و لو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان و لم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك، و هل يضمن بنيّة الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان (2)؛ من عدم كون مجرّد النيّة خيانة، و من صيرورة يده حال النيّة بمنزلة يد الغاصب، و يمكن الفرق بين العزم عليها فعلًا و بين العزم على أن يخون بعد ذلك.

[مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة]

[3429] مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة؛ لأنّه ماله. نعم، إذا ظهر الربح يجوز (3) له أن يشتري حصّة العامل منه مع معلوميّة قدرها، و لا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك فإنّه بمنزلة التلف، و يجب على العامل ردّ قيمتها لجبر الخسارة، كما لو باعها من غير المالك، و أمّا العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح بل و بعده، لكن يبطل الشراء بمقدار حصّته من المبيع؛ لأنّه ماله. نعم، لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلًا بهذا الشراء يمكن الإشكال فيه، حيث إنّ بعض الثمن حينئذٍ يرجع إليه من جهة كونه ربحاً (4)، فيلزم من نقله إلى البائع عدم نقله من حيث عوده‌ (1) و الأقرب البقاء.

(2) و الأقرب العدم مطلقاً، و الفرق بين الموردين غير تامّ.

(3) بناءً على صحّة بيع العامل حصّته، و على تقديرها فقد عرفت انكشاف البطلان بحصول الخسران.

(4) أي بالإضافة إلى مال المضاربة، و إن كان خسراناً بالإضافة إلى نفس المعاملة؛ لأنّ المفروض أنّه اشتراه بأزيد من قيمته الواقعية، لكن المناط هو الأوّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست