في الوقف أزيد من مدّة حياته، فإنّ البطن اللاحق يجوز له
الإجازة؛ لأنّ له حقّا بحسب جعل الواقف. و أمّا في المقام فليس للوارث حقّ حال
حياة المورّث أصلًا، و إنّما ينتقل إليه المال حال موته، و بخلاف إجازة الوارث لما
زاد من الثلث في الوصيّة، و في المنجّز حال المرض على القول بالثلث فيه، فإنّ له
حقّا فيما زاد، فلذا يصحّ إجازته، و نظير المقام إجارة الشخص ماله مدّة مات في
أثنائها على القول بالبطلان بموته، فإنّه لا يجوز للوارث إجازتها، لكن يمكن أن
يقال (1): يكفي في صحّة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه، و إن لم يكن له
علقة به حال العقد، فكونه سيصير له كافٍ، و مرجع إجازته حينئذٍ إلى إبقاء ما فعله
المورّث لا قبوله و لا تنفيذه، فإنّ الإجازة أقسام قد تكون قبولًا لما فعله الغير
كما في إجازة بيع ماله فضولًا و قد تكون راجعاً إلى إسقاط الحقّ، كما في إجازة
المرتهن لبيع الراهن، و إجازة الوارث لما زاد عن الثلث، و قد تكون إبقاءً لما فعله
المالك كما في المقام.
[مسألة 30: لا يجوز
للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك]
[3419] مسألة 30:
لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك. نعم،
لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدّمات على ما هو المتعارف، و أمّا
الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن (2)
المالك، و معه لا مانع منه، كما أنّه لا يجوز له أن يضارب غيره إلّا بإذن المالك.
[مسألة 31: إذا أذن
في مضاربة الغير]
[3420] مسألة 31:
إذا أذن في مضاربة الغير، فإمّا أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك، أو
بجعله شريكاً معه في العمل و الحصّة، و إمّا بجعله عاملًا لنفسه، (1) ثبوتاً لا إثباتاً، ضرورة عدم الدليل
عليه.