responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 529

[التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة]

التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة، و أمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلًا، و يكون الربح بينهما يشكل صحّته؛ إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة، و لو فرض صحّة غيرها للعمومات كما لا يبعد (1) لا يكون داخلًا في عنوان المضاربة.

[العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به‌]

العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير، أو كان عاجزاً حتّى مع الاستعانة بالغير و إلّا فلا يصحّ؛ لاشتراط كون العامل قادراً (2) على العمل، كما أنّ الأمر كذلك في الإجارة للعمل، فإنّه إذا كان عاجزاً تكون باطلة، و حينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك و للعامل اجرة عمله مع جهله بالبطلان، و يكون ضامناً لتلف المال (3) إلّا مع‌ (1) بل بعيد جدّاً.

(2) إن كان المراد بالقدرة القدرة على التجارة في الجميع في مقابل العجز مطلقاً، كما يدلّ عليه قوله (قدّس سرّه): فإنّه إذا كان .. إلخ. فيرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار هذا النحو من القدرة في المضاربة، و لا على كونها مثل الإجارة لو سلّم الحكم فيها. و إن كان المراد بها هي القدرة و لو في الجملة، نظراً إلى أنّه مع العجز الكلّي تتّصف المعاملة باللغويّة، و لا يجدي في ذلك مجرّد الفرق بين الإجارة و المضاربة بعدم ثبوت التمليك فيها ابتداءً بخلاف الإجارة، فإنّ عدم ثبوت التمليك لا يخرج المعاملة مع العجز عن اللغوية فيرد عليه منع الحكم فيما فرّعه على ذلك، فإنّ لازم ذلك إمّا الحكم بالصحّة مطلقاً، أو في خصوص المقدار المقدور و اشتراكهما في الربح في خصوص ذلك المقدار لا اختصاص المالك به و ثبوت الأُجرة للعامل مع جهله بالبطلان.

(3) المراد بالمال هو المقدار الذي يقدر على الاتّجار به، و قد عرفت في الحاشية السابقة صحّة المضاربة مطلقاً أو بالإضافة إليه، و عليه فلا وجه لضمانه بالنسبة إليه، و أمّا المقدار الزائد فالظاهر عدم ثبوت الضمان فيه أيضاً، إمّا لصحّة المضاربة في المجموع و إمّا لعدم كون فسادها موجباً للضمان كما في الإجارة الفاسدة على ما مرّ و الفرق بين صورة المزج و عدمه، و كذا بين صورة تعدّد الأخذ و وحدته ممّا لا وجه له أصلًا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست