مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره و وصفه، فلو كان المال
مشتركاً بين شخصين فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصّتي في هذا المال، صحّ مع العلم
بحصّته من ثلث أو ربع، و كذا لو كان للمالك مائة دينار مثلًا، فقال: قارضتك بنصف
هذا المال صحّ.
[الخامس: أن يكون
الربح مشاعاً بينهما]
الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما (1)، فلو جعل لأحدهما
مقداراً معيّناً و البقيّة للآخر أو البقيّة مشتركة بينهما لم يصحّ.
[السادس: تعيين
حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]
السادس: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك،
إلّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
[السابع: أن يكون
الربح بين المالك و العامل]
السابع: أن يكون الربح بين المالك و العامل، فلو شرطا جزءاً
منه لأجنبي عنهما لم يصحّ إلّا أن يشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة. نعم، ذكروا
أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ، و لا بأس به خصوصاً (2) على
القول بأنّ العبد لا يملك؛ لأنّه يرجع إلى مولاه، و على القول الآخر يشكل، إلّا
أنّه لمّا كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتّى للأجنبي، و القدر المتيقّن من عدم
الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما، فالأقوى الصحّة مطلقاً، بل لا يبعد (3)
القول به في الأجنبي أيضاً و إن لم يكن عاملًا؛ لعموم الأدلّة.
[الثامن: ذكر بعضهم
أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
الثامن: ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد
العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصحّ، لكن لا دليل عليه، فلا مانع (4)
أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك، كما عن التذكرة.
(1) لا دليل على
اعتبار هذا الأمر أيضاً خصوصاً مع الوثوق و الاطمئنان بحصول الزائد على المقدار
المعيّن.
(2) إذا لم يقصد
ملك العبد نفسه، و إلّا فالشرط باطل.
(3) محلّ تأمّل.
(4) و عليه فلا
يبقى مجال لتعريف المضاربة بما أفاده في المتن، كما نبّهنا عليه.