responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 500

بعضها، فللمستأجر أن يفسخ و يسترجع تمام الأُجرة المسمّاة أو بعضها (1)، أو يبقيها و يطالب عوض الفائت (2) من المنفعة بعضاً أو كلّا، و كذا إن عمل للغير تبرّعاً. و لا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض، سواء كان جاهلًا بالحال أو عالماً؛ لأنّ المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، و إن كان ذلك الغير آمراً (3) له بالعمل، إلّا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور (4)، و إلّا فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجر، و إن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، و يكون له الأُجرة المسمّاة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أنّ له الفسخ و الرجوع إلى الأُجرة المسمّاة، و له الإبقاء و مطالبة (5) عوض المقدار الذي فات، فيتخيّر بين الأُمور الثلاثة.

و إن كانت الإجارة على الوجه الثاني و هو كون منفعته الخاصّة للمستأجر فحاله كالوجه الأوّل، إلّا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة و لم يكن‌ (1) يشكل هذا لاستلزامه التبعيض في الخيار.

(2) التعبير بالفوت إنّما يلائم مع تعيين المنفعة عليه من قبل المستأجر؛ بأن عيّن له خياطة ثوبه مثلًا فخالف و عمل عملًا لنفسه، و أمّا مع عدم التعيين فلا يصدق عنوان «الفوت» و عليه فالمراد بعوض الفائت هو اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، و في الصورة الاولى يكون المراد به هو عوض المنفعة المعيّنة، و لا يبعد جواز رجوعه إلى أُجرة مثل العمل الذي عمله أيضاً.

(3) لا يبعد جواز الرجوع إلى المستوفي إذا كان آمراً كما هو المفروض.

(4) كما إذا ادّعى الغير الوكالة من قبل المستأجر و الاستئذان عنه في استيفاء منفعة الأجير و كان الأجير معتقداً بصدقه ثمّ انكشف الخلاف بعد الاستيفاء لكن صدق الغرور لا يصحّح الاستثناء؛ لأنّ الذي يرجع إلى الغارّ إنّما هو المغرور لا المستأجر كما هو المدّعى.

(5) قد مرّ أنّ مطالبة عوض المقدار الذي فات لا تنافي جواز رجوعه إلى أُجرة مثل العمل الذي عمله لا للمستأجر، فلا يبعد جواز رجوعه إلى أُجرتين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست