responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 483

بالنسبة إلى ما مضى؛ لأنّ المفروض أنّه يفسخ العقد الواقع أوّلًا، و مقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً، لكنّه بعيد.

[مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة]

[3288] مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته (1) و يجي‌ء خيار تبعّض الصفقة.

[مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها]

[3289] مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، و بالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلّا أو بعضاً من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل، و هو مشكل؛ لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه، و فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض و تلف العين هنا؛ لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا (2) موجوداً قوبل بالعوض، و أمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد و لا في علم اللَّه إلّا بمقدار بقاء العين. و على هذا فإذا تصرّف في الأُجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً، و من هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلّا أو بعضاً انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض.

(1) إلّا فيما إذا كان تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة و زوالها رأساً، كما في استئجار بقرين لحرث الأرض إذا فرض تقوّم الغرض بهما جميعاً كما في بعض البلاد، فإنّ الظاهر في مثل ذلك البطلان رأساً.

(2) و لكن العوض المبذول بإزائه لم يبذل باعتبار هذه المالية المحدودة، و إلّا لم يكن وجه للانفساخ، بل باعتبار ثبوت اقتضاء البقاء فيه و كون التلف أمراً طارئاً على خلاف الأصل، و هذا التقريب جار في المنفعة أيضاً، فإنّ تلف العين المستلزم لتلف المنفعة لا يوجب خللًا في انعقاد الإجارة بعد ثبوت هذا الاقتضاء المذكور فيها، و عليه فالحكم في المقامين واحد، و ما استظهره من كلمات العلماء رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين في محلّه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست