responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 482

لا تضمن إلّا بالاستيفاء لا وجه له؛ لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالًا للمستحقّ، فإذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه، مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلّا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه و كان كسوباً، فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه (1) كذا مقداراً. هذا، و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأُجرة لانفساخ (2) الإجارة حينئذٍ.

[مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]

[3286] مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، و أمّا إذا تلفت بعد استيفاء (3) منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة، فيرجع من الأُجرة بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، و مع التفاوت تلاحظ النسبة.

[مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه‌]

[3287] مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى، و يرجع منها بالنسبة إلى ما بقي، كما ذكرنا في البطلان على المشهور، و يحتمل (4) قريباً أن يرجع تمام المسمّى و يكون للمؤجر اجرة المثل‌ (1) لكن لا دليل على أنّ التفويت موجب للضمان، فالظاهر عدم الضمان.

(2) لا دليل على الانفساخ إلّا فيما إذا صار القلع محرّماً، بل يمكن دعوى عدم الانفساخ في هذه الصورة أيضاً، و لكنّها مشكلة.

(3) أو مضى مدّة يمكنه فيها الاستيفاء، و إن لم يستوف و كانت بعض المدّة لا تمامها.

(4) الظاهر هو التفصيل بين الموارد، فإن كان سبب الفسخ هو اشتراط الخيار في متن العقد فالظاهر أنّه تابع لكيفيّة الاشتراط من جهة التأثير من الأصل أو من الحين، و إن كان السبب هو الخيار الذي مستنده قاعدة نفي الضرر، كخيار الغبن و نحوه فاللازم ملاحظة أنّ الضرر هل يندفع بالانحلال من الحين أو بالانفساخ من الأصل، و إن كان السبب هو الخيار الثابت بمقتضى الأدلّة الخاصّة كخيار العيب و نحوه فاللازم ملاحظتها، و لا يبعد دعوى كون الظاهر أو المتيقّن منها هو الفسخ في المجموع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست