الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل
بغيرها إلّا الضروريات، كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج، و تجديد الوضوء و غيرها، و
لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى
على الأحوط.
[مسألة 4: من لم
يكن في منى أوّل الليل بلا عذر]
مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر (1) يجب عليه
الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأحوط (2).
[مسألة 5: البيتوتة
من العبادات]
مسألة 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.
[مسألة 6: من ترك
المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]
مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة
شاة، متعمّداً كان أو جاهلًا (3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص
المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم، و الحكم في الثالث و الرابع مبنيّ
على الاحتياط.
[مسألة 7: لا يعتبر
في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي]
مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي،
و ليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
[مسألة 8: من لم
يكن تمام الليل في خارج منى]
مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان
مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، و إن خرج
(4) قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
[مسألة 9: من جاز
له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال]
مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد
الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
(1) بل و مع العذر،
لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.
(2) بل على الأقوى
كما مرّ.
(3) في الجاهل و
الناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط.
(4) و لم يرجع
إليها لإدراك النصف الثاني، و كذا فيما بعده.