responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 456

الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.

الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات، كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج، و تجديد الوضوء و غيرها، و لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

[مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر]

مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر (1) يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأحوط (2).

[مسألة 5: البيتوتة من العبادات‌]

مسألة 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.

[مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]

مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمّداً كان أو جاهلًا (3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم، و الحكم في الثالث و الرابع مبنيّ على الاحتياط.

[مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي‌]

مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، و ليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.

[مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى‌]

مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، و إن خرج (4) قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.

[مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال‌]

مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

(1) بل و مع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.

(2) بل على الأقوى كما مرّ.

(3) في الجاهل و الناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط.

(4) و لم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني، و كذا فيما بعده.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست