[مسألة 1: إذا قضى
مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى]
مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود (1) إلى منى
للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل
(2).
[مسألة 2: يجب
المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها]
مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على
طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، و
الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت. و لو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد
كأكل اللحم و الإراءة و الإشارة و غيرها لم يجب.
و منهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة
وطئاً، دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيةً، و لا يجب في غير الوطء كالتقبيل و
اللمس و نحوهما.
و منهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب
الثالث عشر.
[مسألة 3: لا يجب
المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص]
مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على
أشخاص:
الأوّل: المرضى و الممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه
البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في
مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
(1) الواجب هو
المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن
اللّيلتين.