responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 455

[القول في المبيت بمنى‌]

القول في المبيت بمنى‌

[مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى‌]

مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود (1) إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل (2).

[مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها]

مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت. و لو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم و الإراءة و الإشارة و غيرها لم يجب.

و منهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطئاً، دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيةً، و لا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللمس و نحوهما.

و منهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.

[مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص‌]

مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:

الأوّل: المرضى و الممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.

الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.

(1) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين.

(2) و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست