responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 437

[مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان‌]

مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، و لو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد (1) البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير. التقصير

[القول في التقصير]

القول في التقصير

[مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير]

مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، و الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، و لا يكفي (2) حلق الرأس فضلًا عن اللحية.

[مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها]

مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخلّ (3) بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.

[مسألة 3: لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته‌]

مسألة 3: لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته، و الظاهر صيرورة حجّه إفراداً، و الأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة و حجّ من قابل، و لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته، و يستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.

(1) إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر، و أمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لعذر فلا مجال للبناء عليه.

(2) كما أنّه لا يكفي نتف الشعر.

(3) إن كان المراد هو الإخلال بالنية؛ بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلًا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه. و إن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد و السهو، و عليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست