الاحتياط. و لو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع
فقد شرط، أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة
بلا نقيصة و زيادة.
[مسألة 23: لو شك
بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه]
مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد
على طوافه بنى على الصحّة (1)، و لو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو
الثامن مثلًا بطل (2). و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس
أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
[مسألة 24: كثير
الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه]
مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، و
الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك (3).
[مسألة 25: لو علم
في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي]
مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و
أتى به ثمّ أعاد السعي. و لو علم نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما
بقي من السعي و صحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة
أشواط، و كذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
[مسألة 26: التكلّم
و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة]
مسألة 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه
لكنّها مكروهة، و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللَّه تعالى.
[مسألة 27: لا يجب
في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام]
مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى
القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه، و جاز قطع الطواف
و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ
بالموالاة العرفية، و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.
(1) أي عدم
الزيادة، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط و ما زاد سهواً المتقدّمة.
(2) محلّ إشكال، بل
منع.
(3) و لو كان سببه
هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه.