responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 432

الاحتياط. و لو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط، أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.

[مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه‌]

مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة (1)، و لو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل (2). و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.

[مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه‌]

مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك (3).

[مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي‌]

مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي. و لو علم نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما بقي من السعي و صحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، و كذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.

[مسألة 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة]

مسألة 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة، و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللَّه تعالى.

[مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام‌]

مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه، و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية، و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.

(1) أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط و ما زاد سهواً المتقدّمة.

(2) محلّ إشكال، بل منع.

(3) و لو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست