[مسألة 17: لو لم
يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه]
مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه
مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، و مع عدمه أو حرجيّته تجب
الاستنابة، و الأحوط (1) الإتمام ثمّ الإعادة.
[مسألة 18: لو زاد
على سبعة سهواً]
مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من
شوط قطع و صحّ طوافه، و لو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد
القُربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، و صلّى ركعتين قبل السعي، و جعلهما
للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، و صلّى (2) ركعتين بعد السعي لغير
الفريضة.
[مسألة 19: يجوز
قطع الطواف المستحب بلا عذر]
مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و كذا المفروض
على الأقوى، و الأحوط (3) عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة
العرفية.
[مسألة 20: لو قطع
طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه]
مسألة 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل
الطويل أتمّه و صحّ طوافه (4). و لو أتى بالمنافي، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع
فالأحوط إتمامه و إعادته (5).
[مسألة 21: لو حدث
عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار]
مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار،
فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ، و إلّا أعاده (6).
[مسألة 22: لو شك
بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط]
مسألة 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا
يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال (7)، فلا يترك (1) يجري فيه التفصيل المتقدّم.
(2) على الأحوط
الأولى.
(3) الأولى.
(4) و كذا لو قطع
طوافه و استأنفه صحّ أيضاً مطلقاً و إن لم يأت بالمنافي.
(5) الإعادة
مستحبّة.
(6) فيما إذا لم
يتجاوز النصف، و مع التجاوز و عدم تماميّة الشوط الرابع الأحوط الإتمام و الإعادة.
(7) فيما إذا لم
يدخل في الغير، و مع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به، بل و فيما إذا لم يدخل
فيه الظاهر هي الصحّة مع الانصراف.