responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 431

[مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه‌]

مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، و الأحوط (1) الإتمام ثمّ الإعادة.

[مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً]

مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطع و صحّ طوافه، و لو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، و صلّى ركعتين قبل السعي، و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، و صلّى (2) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

[مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر]

مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط (3) عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.

[مسألة 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه‌]

مسألة 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه (4). و لو أتى بالمنافي، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته (5).

[مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار]

مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ، و إلّا أعاده (6).

[مسألة 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط]

مسألة 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال (7)، فلا يترك‌ (1) يجري فيه التفصيل المتقدّم.

(2) على الأحوط الأولى.

(3) الأولى‌.

(4) و كذا لو قطع طوافه و استأنفه صحّ أيضاً مطلقاً و إن لم يأت بالمنافي.

(5) الإعادة مستحبّة.

(6) فيما إذا لم يتجاوز النصف، و مع التجاوز و عدم تماميّة الشوط الرابع الأحوط الإتمام و الإعادة.

(7) فيما إذا لم يدخل في الغير، و مع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به، بل و فيما إذا لم يدخل فيه الظاهر هي الصحّة مع الانصراف.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست