responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 403

و يقع عمرة. و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحج ثمّ يأتي بالعمرة، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، و إلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.

[الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع‌]

الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع، و صورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». فلو اكتفى بذلك كان مُحرماً و صحّ إحرامه، و الأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدّم: «إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». و أحوط (1) منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

[مسألة 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية]

مسألة 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح، و لو بالتلقين أو التصحيح، و مع عدم تمكّنه فالأحوط (2) الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه و ترجمتها بلغته، و الأولى الاستنابة مع ذلك، و لا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى الاستنابة مع ذلك، و يلبّى عن الصبيّ غير المميّز (3).

[مسألة 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه‌]

مسألة 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية. و أمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختصّ بالبدن، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و الأولى في البدن الجمع بين الإشعار و التقليد، فينعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الأُمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ‌ (1) بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأُولى فقط.

(2) الأولى، و إلّا فالظاهر كفاية الملحون فقط.

(3) و عن المغمى عليه أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست