و يقع عمرة. و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على
عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحج ثمّ يأتي بالعمرة،
فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، و إلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك
الإحرام.
[الثاني: من
الواجبات التلبيات الأربع]
الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع، و صورتها على الأصحّ
أن يقول: «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
فلو اكتفى بذلك كان مُحرماً و صحّ إحرامه، و الأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدّم:
«إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». و
أحوط (1) منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
[مسألة 8: يجب
الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية]
مسألة 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء
الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح، و لو
بالتلقين أو التصحيح، و مع عدم تمكّنه فالأحوط (2) الجمع بين إتيانها بأيّ نحو
أمكنه و ترجمتها بلغته، و الأولى الاستنابة مع ذلك، و لا تصحّ الترجمة مع التمكّن
من الأصل. و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى الاستنابة مع ذلك،
و يلبّى عن الصبيّ غير المميّز (3).
[مسألة 9: لا ينعقد
إحرام عمرة التمتّع و حجّه]
مسألة 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه، و لا إحرام
حجّ الإفراد، و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية. و أمّا في حجّ القِران
فيتخيّر بينها و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختصّ بالبدن، و التقليد مشترك
بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و الأولى في البدن الجمع بين الإشعار و
التقليد، فينعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الأُمور الثلاثة، لكن الأحوط مع
اختيار الإشعار و التقليد ضمّ (1)
بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأُولى فقط.