إذا توقّف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفّظ بالنيّة و لا
الإخطار بالبال.
[مسألة 3: لا يعتبر
في الإحرام قصد ترك المحرّمات]
مسألة 3: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات، لا
تفصيلًا و لا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم،
قصد ارتكاب ما يُبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحج.
[مسألة 4: لو نسي
ما عيّنه من حجّ أو عمرة]
مسألة 4: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت
الصّحة واقعاً بأحدهما تجدّد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً، و لو جاز العدول (1) من
أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح، و لو صحّ كلاهما و لا يجوز العدول يعمل على قواعد
العلم الإجمالي مع الإمكان و عدم الحرج، و إلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.
[مسألة 5: لو نوى
كحجّ فلان]
مسألة 5: لو نوى كحجّ فلان (2)، فإن علم أنّ حجّه لماذا
صحّ، و إلّا فالأوجه (3) البطلان.
[مسألة 6: لو وجب
عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل]
مسألة 6: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى
غيره بطل (4)، و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبهه فلا يبطل لو نوى غيره، و لو نوى
نوعاً و نطق بغيره كان المدار ما نوى، و لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو
نوى غيره بنى على أنّه نواه.
[مسألة 7: لو نوى
مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا]
مسألة 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا، فإن كان من
قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، و ظن أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحجّ،
فالظاهر صحته (1) أي في صورة صحة كليهما.
(2) أي كإحرامه.
(3) بل الأوجه
الصحّة، إلّا في صورة استمرار الاشتباه، و عدم الطريق إلى الامتثال العلمي و لو
إجمالًا، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد و عمرة التمتّع.
(4) أي مطلقاً لا
يقع للواجب و لا لما نوى، و لكن قد مرّ منّا صحته عمّا نوى مطلقاً، من دون فرق بين
الفرضين.