responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 402

إذا توقّف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفّظ بالنيّة و لا الإخطار بالبال.

[مسألة 3: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات‌]

مسألة 3: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات، لا تفصيلًا و لا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتكاب ما يُبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحج.

[مسألة 4: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة]

مسألة 4: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصّحة واقعاً بأحدهما تجدّد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً، و لو جاز العدول (1) من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح، و لو صحّ كلاهما و لا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان و عدم الحرج، و إلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.

[مسألة 5: لو نوى كحجّ فلان‌]

مسألة 5: لو نوى كحجّ فلان (2)، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، و إلّا فالأوجه (3) البطلان.

[مسألة 6: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل‌]

مسألة 6: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل (4)، و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبهه فلا يبطل لو نوى غيره، و لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار ما نوى، و لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.

[مسألة 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا]

مسألة 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، و ظن أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحجّ، فالظاهر صحته‌ (1) أي في صورة صحة كليهما.

(2) أي كإحرامه.

(3) بل الأوجه الصحّة، إلّا في صورة استمرار الاشتباه، و عدم الطريق إلى الامتثال العلمي و لو إجمالًا، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد و عمرة التمتّع.

(4) أي مطلقاً لا يقع للواجب و لا لما نوى، و لكن قد مرّ منّا صحته عمّا نوى مطلقاً، من دون فرق بين الفرضين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست