الميقات و أتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و
سقط الوجوب من البلد. و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات، و لو عيّن الاستئجار
من محلّ غير بلده تعيّن، و الزيادة على الميقاتية من الثلث. و لو استأجر الوصي أو
الوارث من البلد مع عدم الإيصاء (1) بتخيّل عدم كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد على
الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم.
[مسألة 60: لو لم
تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه]
مسألة 60: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا
الاضطراري منه، كمكّة أو أدنى الحِلّ وجب (2). و لو دار الأمر بينه و بين
الاستئجار من البلد قدّم الثاني و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن إلّا من البلد
وجب. و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.
[مسألة 61: يجب
الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت]
مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت و لا يجوز
التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير. و لو لم يمكن إلّا من البلد وجب و
خرج من الأصل، و إن أمكن من الميقات في السنين الأُخر. و كذا لو أمكن من الميقات
بأزيد من الأُجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخّر، و لو أهمل الوصي أو
الوارث فتلفت التركة ضمن، و لو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه، و إن
استحب (3) على وليّه.
[مسألة 62: لو
اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي]
مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت و من (4) كان العمل وظيفته
في اعتبار البلدي و الميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف يرجع
إلى الحاكم. و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج و عدمه، فالمدار هو الثاني، و مع
التعدّد و الاختلاف (1) و لو بنحو
الإطلاق.
(2) محل إشكال.
(3) في الاستحباب
إشكال إلّا من جهة الإحسان، كما في المتبرّع.