responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 369

الميقات و أتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد. و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات، و لو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، و الزيادة على الميقاتية من الثلث. و لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء (1) بتخيّل عدم كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم.

[مسألة 60: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه‌]

مسألة 60: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه، كمكّة أو أدنى الحِلّ وجب (2). و لو دار الأمر بينه و بين الاستئجار من البلد قدّم الثاني و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن إلّا من البلد وجب. و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.

[مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت‌]

مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير. و لو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و إن أمكن من الميقات في السنين الأُخر. و كذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأُجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخّر، و لو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن، و لو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه، و إن استحب (3) على وليّه.

[مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي‌]

مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت و من (4) كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم. و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج و عدمه، فالمدار هو الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف‌ (1) و لو بنحو الإطلاق.

(2) محل إشكال.

(3) في الاستحباب إشكال إلّا من جهة الإحسان، كما في المتبرّع.

(4) أي سواء كان وارثاً أم وصيّاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست