responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 368

الورثة أو وجدان متبرّع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، و الأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، و لو كان عليه حجّ فقط و لم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمة وجب (1) إبقاؤها. و لو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميّت أم لا، و الأحوط (2) صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ.

[مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن‌]

مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أُجرة الميقاتية على صغار الورثة. و لو أوصى بالبلدي يجب، و يحسب الزائد على أُجرة الميقاتية من الثلث (3). و لو أوصى و لم يعيّن شيئاً كفت (4) الميقاتية، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث (5)، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (6). و لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و جميع مصرفه من الأصل.

[مسألة 59: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]

مسألة 59: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف و استوجر من‌ (1) الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.

(2) الأولى.

(3) بل من أصل التركة.

(4) بل يجب من البلد، و الأقرب إليه فالأقرب.

(5) بل من الأصل كما تقدّم.

(6) بل على الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست