الورثة أو وجدان متبرّع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود
يجب حفظه على الأقوى، و الأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، و لو كان عليه حجّ فقط و لم
يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود
متبرّع يدفع التتمة وجب (1) إبقاؤها. و لو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت
اجرة الاستئجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميّت أم لا، و الأحوط (2) صرف الكبار
حصتهم في وجوه البرّ.
[مسألة 58: الأقوى
وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن]
مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب
المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستئجار
من البلد مع سعة المال، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على
أُجرة الميقاتية على صغار الورثة. و لو أوصى بالبلدي يجب، و يحسب الزائد على أُجرة
الميقاتية من الثلث (3). و لو أوصى و لم يعيّن شيئاً كفت (4) الميقاتية، إلّا إذا
كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على
الميقاتية من الثلث (5)، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من
الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (6). و لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد
وجب، و جميع مصرفه من الأصل.
[مسألة 59: لو أوصى
بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]
مسألة 59: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف
و استوجر من (1) الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.