responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 359

على الأقوى، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد (1) وجوب بذل نفقة (2) إتمام الحج عليه.

[مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل‌]

مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل (3)، و أمّا الكفّارات فليست على الباذل، و إن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً، بل على نفسه.

[مسألة 34: الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام‌]

مسألة 34: الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام، سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها (4)، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكِّناً من الحج من ماله وجب (5) عليه، و يجزئه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلّا فإجزاؤه محلّ إشكال.

[مسألة 35: لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]

مسألة 35: لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا. و لو بذل مالًا ليحجّ به فبان بعد الحج أنّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجّة الإسلام. و كذا لو قال: «حَجِّ و عليّ نفقتك» فبذل مغصوباً.

[مسألة 36: لو قال: اقترض و حج و عليّ دينك‌]

مسألة 36: لو قال: «اقترض و حج و عليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر. و لو (1) على تقدير وجوب الإتمام و هو محل تأمّل.

(2) و كذا نفقة العود.

(3) أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام و كون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام، كما مرّ في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل «حجِّ و عليّ نفقتك» لا ما إذا قال: «حجِّ بهذا المال».

(4) بشرط أن يكون المتمم (بالفتح) واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية؛ و هي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار و الثياب و نحوهما.

(5) و كذا إذا لم يكن متمكّناً من ماله. و لكن قيل بوجوب الإتمام عليه، و ثبوت نفقته على الباذل، و تحقّق الإنفاق خارجاً، و لا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست