responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 358

وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً. نعم، يعتبر الوثوق (1) بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين (2) من وجوبه، و لو كان حالّا و الدائن مطالباً و هو متمكّن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعاً وجهان (3)، و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم، يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أُمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.

[مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول‌]

مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا. و أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. و لو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى، أو نذر كذلك، فبذل المتصدّي الشرعي وجب. و كذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته. و لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب. نعم، لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحجّ لا يجوز (4) صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

[مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌]

مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و كذا بعده‌ (1) اعتبار الوثوق محلّ إشكال، سواء أُريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي، أو أُريد به الحكم الظاهري.

(2) فيما إذا كان المبذول تمام النفقة، و أمّا إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.

(3) و يجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجّلًا، و لكن كان البقاء في المحلّ موجباً للتمكّن من أدائه، و لو تدريجاً.

(4) أي إذا قبل، و في ترتيب العبارة مسامحة واضحة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست