وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحداً أو
متعدّداً. نعم، يعتبر الوثوق (1) بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل
له البقية وجب أيضاً، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع
الدين (2) من وجوبه، و لو كان حالّا و الدائن مطالباً و هو متمكّن من أدائه لو لم
يحج ففي كونه مانعاً وجهان (3)، و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم، يعتبر أن
لا يكون الحج موجباً لاختلال أُمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
[مسألة 31: لو وهبه
ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول]
مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول
على الأقوى، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا. و أمّا لو لم يذكر الحج
بوجه فالظاهر عدم وجوبه. و لو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى، أو نذر كذلك، فبذل
المتصدّي الشرعي وجب. و كذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته. و
لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب. نعم، لو أعطاه من سهم
سبيل اللَّه ليحجّ لا يجوز (4) صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون
من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
[مسألة 32: يجوز
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
الإحرام، و كذا بعده (1) اعتبار
الوثوق محلّ إشكال، سواء أُريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي، أو أُريد
به الحكم الظاهري.
(2) فيما إذا كان
المبذول تمام النفقة، و أمّا إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين
المذكور في الاستطاعة المالية.
(3) و يجري ذلك
فيما إذا كان الدين مؤجّلًا، و لكن كان البقاء في المحلّ موجباً للتمكّن من أدائه،
و لو تدريجاً.