responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 321

«نعم، المتعة له و الحجّ عن أبيه».

[مسائل‌]

[مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ‌]

[3209] مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، و أنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، و إن خرج محلّا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، و الدالّة على أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ، و الدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ، و الدالّة على أنّه لو خرج محلّا، فإن رجع في شهره دخل محلّا، و إن رجع في غير شهره دخل محرماً، و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلّا، حملًا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس و جماعة أُخرى بقرينة التعبير ب «لا أُحبّ» في بعض تلك الأخبار، و قوله (عليه السّلام) في مرسلة الصدوق: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك؛ لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ. و نحوه الرضوي، بل و قوله (عليه السّلام) في مرسل أبان: «و لا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة»؛ إذ هو و إن كان بعد قوله: «فيخرج محرماً» إلّا أنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ و عدمه، بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحجّ و فوته؛ لكون الخروج في معرض ذلك. و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. نعم، لا يجوز الخروج لا بنيّة العود، أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج.

ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتّع يجي‌ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال (عليه السّلام): «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست