responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 320

احتمال الصحّة في هذه الصورة. ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحجّ من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً، و حينئذٍ فلا يصحّ أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة و أتى بالحجّ في ذي الحجّة من العام القابل.

[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]

الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار؛ للإجماع و الأخبار، و ما في خبر إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السّلام) من قوله: «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ»؛ حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غير مكّة، محمول على محامل أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته، حيث إنّها أوّل أعماله. نعم، يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سككها؛ للإجماع و خبر عمرو بن حريث عن الصادق (عليه السّلام): من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلك، و إن شئت من المسجد، و إن شئت من الطريق». و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد يقال: أو تحت الميزاب، و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.

[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]

الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم يجزئ عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ، و لكنّه محلّ تأمّل، بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) صحّة الثاني، حيث قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال:

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست