responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 267

أصل وجوب الحجّ عليه و عدمه؛ بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ، و الوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه، أو بالعكس، فالمدار على تقليد الميّت.

[مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة]

[3099] مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كانت أحوط.

[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة]

[3100] مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة؛ بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر.

[مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]

[3101] مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث؟ وجهان أيضاً.

[مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه‌]

[3102] مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط.

[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]

[3103] مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً، و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس، أو زكاة، أو قضاء صلوات، أو صيام و لم يعلم أنّه أدّاها أو لا.

[مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث‌]

[3104] مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست