أصل
وجوب الحجّ عليه و عدمه؛ بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى
كفاية فكان يجب عليه الحجّ، و الوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه،
أو بالعكس، فالمدار على تقليد الميّت.
[مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن
استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة]
[3099] مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن
استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود
قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة، و إن كان لا يبعد جواز استئجار
المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد و خروجه
من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كانت أحوط.
[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية
الميقاتيّة]
[3100] مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية
الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة؛ بمعنى
عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر.
[مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم
يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
[3101] مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و
لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد
الوصيّ أو الوارث؟ وجهان أيضاً.
[مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم
يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
[3102] مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالًا
و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ
عليه؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط.
[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم
يعلم أنّه أتى به أم لا]
[3103] مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و
لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و
يحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً، و كذا
الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس، أو زكاة، أو قضاء صلوات، أو صيام و لم يعلم
أنّه أدّاها أو لا.
[مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة
الميّت و الوارث]
[3104] مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة
ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف