responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 266

وجب و خرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأُجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى توفيراً عليهم.

[مسألة 98: إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة]

[3095] مسألة 98: إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، كما أنّه لو كان على الميّت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن.

[مسألة 99: على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان‌]

[3096] مسألة 99: على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة، إلّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم، مع عدم تفاوت الأُجرة الحكم التخيير.

[مسألة 100: بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب‌]

[3097] مسألة 100: بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذريّ لم يقيّد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستئجار من البلد، بل و كذا لو أوصى بالحجّ ندباً، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

[مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]

[3098] مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت، و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث، أو الوصيّ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً، و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه. و على الأوّل، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصتّه بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد، و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، و إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست