[3041] مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على
الباذل. و أمّا الكفّارات، فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه، و إن أتى به
اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره، ففي كونه عليه
أو على الباذل وجهان.
[مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو
وظيفته على تقدير الاستطاعة]
[3042] مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي
هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحجّ القرآن أو الإفراد أو لعمرة
مفردة لا يجب عليه، و كذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لا يجب عليه، و لو بذل لمن
حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و
صار معسراً وجب عليه، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل
وجب عليه، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ؛ لشمول الأخبار من حيث التعليل
فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعاً، و لصدق الاستطاعة عرفاً.
[مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال
مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام]
[3043] مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال
مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ.
[مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه
فسرق في أثناء الطريق]
[3044] مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما
يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.
[مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في
ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه]
[3045] مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و
كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال
بقدر كفايته وجب عليه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام.
[مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً
أو متعدّداً]
[3046] مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون
واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب عليه.
[مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد
كفايته فبان عدمها]
[3047] مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و
اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلّا
إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.