responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 246

[مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل‌]

[3041] مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل. و أمّا الكفّارات، فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه، و إن أتى به اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره، ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان.

[مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]

[3042] مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحجّ القرآن أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه، و كذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لا يجب عليه، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و صار معسراً وجب عليه، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ؛ لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعاً، و لصدق الاستطاعة عرفاً.

[مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام‌]

[3043] مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ.

[مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق‌]

[3044] مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.

[مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه‌]

[3045] مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام.

[مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]

[3046] مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب عليه.

[مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]

[3047] مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست