responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 245

[مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى‌]

[3034] مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ به أو لا. و أمّا لو وهبه و لم يذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.

[مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي‌]

[3035] مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه؛ لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار، و كذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي.

[مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به‌]

[3036] مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً، أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه.

[مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام‌]

[3037] مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى.

[مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌]

[3038] مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان، و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.

[مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق‌]

[3039] مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان.

[مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]

[3040] مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ فيجب على الكلّ؛ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم، فإنّ تيمّم الجميع يبطل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست