و
كما يستحبّ الحجّ بنفسه كذا يستحبّ الإحجاج بماله، فعن الصادق (عليه السّلام) أنّه
كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض مواليه، و يقول لنا: «يا بنيّ إن استطعتم
فلا يقف الناس بعرفات إلّا و فيها من يدعو لكم، فإنّ الحاجّ ليشفّع في ولده و أهله
و جيرانه». و قال الصادق (عليهما السّلام) لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطّن
على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأيقن بكثرة المال و
البنين، أو أبشر بكثرة المال». و في كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام،
و يظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثاً أو سنة و سنة لا إدمان، و يكره تركه للموسر
في كلّ خمس سنين، و في عدّة من الأخبار: «أنّ من أوسع اللَّه عليه و هو موسر و لم
يحجّ في كلّ خمس و في رواية أربع سنين إنّه لمحروم»، و عن الصادق (عليه السّلام):
«من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً».
[مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو
غيره]
مقدّمة
في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره و هي أُمور:
[جملة ما على المسافر من الآداب]
[أوّلها و من أوكدها-: الاستخارة]
أوّلها
و من أوكدها-: الاستخارة؛ بمنى طلب الخير من ربّه، و مسألة تقديره له عند التردّد
في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً، و الأمر بها للسفر و كلّ أمر خطير أو مورد
خطر مستفيض، و لا سيّما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة، و هي الدعاء لأن يكون
خيره فيما يستقبل أمره، و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض
العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفأل و المشاورة بالرقاع و الحَصَى و السبحة و
البُندُقة و غيرها؛ لضعف غالب أخبارها؛ و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا
بأس به أيضاً، بخلاف هذا النوع؛ لورود أخبار كثيرة بها في