responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 209

و كما يستحبّ الحجّ بنفسه كذا يستحبّ الإحجاج بماله، فعن الصادق (عليه السّلام) أنّه كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض مواليه، و يقول لنا: «يا بنيّ إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلّا و فيها من يدعو لكم، فإنّ الحاجّ ليشفّع في ولده و أهله و جيرانه». و قال الصادق (عليهما السّلام) لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطّن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأيقن بكثرة المال و البنين، أو أبشر بكثرة المال». و في كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، و يظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثاً أو سنة و سنة لا إدمان، و يكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين، و في عدّة من الأخبار: «أنّ من أوسع اللَّه عليه و هو موسر و لم يحجّ في كلّ خمس و في رواية أربع سنين إنّه لمحروم»، و عن الصادق (عليه السّلام): «من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً».

[مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره‌]

مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره و هي أُمور:

[جملة ما على المسافر من الآداب‌]

[أوّلها و من أوكدها-: الاستخارة]

أوّلها و من أوكدها-: الاستخارة؛ بمنى طلب الخير من ربّه، و مسألة تقديره له عند التردّد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً، و الأمر بها للسفر و كلّ أمر خطير أو مورد خطر مستفيض، و لا سيّما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة، و هي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره، و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفأل و المشاورة بالرقاع و الحَصَى و السبحة و البُندُقة و غيرها؛ لضعف غالب أخبارها؛ و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضاً، بخلاف هذا النوع؛ لورود أخبار كثيرة بها في‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست