responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 206

يحجّ حجّة الإسلام؛ لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً». و في آخر: «من سوّف الحجّ حتّى يموت بعثه اللَّه يوم القيامة يهوديّاً أو نصرانيّاً». و في آخر: «ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللَّه أكثر». و عنهم (عليهم السّلام) مستفيضاً: «بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية».

و الحجّ فرضه و نفله عظيم فضله، خطير أجره، جزيل ثوابه، جليل جزاؤه، و كفاه ما تضمّنه من وفود العبد على سيّده، و نزوله في بيته و محلّ ضيافته و أمنه، و على الكريم إكرام ضيفه و إجارة الملتجئ إلى بيته، فعن الصادق (عليه السّلام): «الحاجّ و المعتمر وفد اللَّه، إن سألوه أعطاهم، و إن دعوه أجابهم، و إن شفّعوا شفّعهم، و إن سكتوا ابتدأهم، و يعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم». و عنه (عليه السّلام): «الحجّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان اللَّه، إن أبقاه أدّاه إلى عياله، و إن أماته أدخله الجنّة». و في آخر: «إن أدرك ما يأمل غفر اللَّه له، و إن قصر به أجله وقع أجره على اللَّه عزّ و جلّ». و في آخر: «فإن مات متوجّهاً غفر اللَّه له ذنوبه، و إن مات محرماً بعثه اللَّه ملبّياً، و إن مات بأحد الحرمين بعثه اللَّه من الآمنين، و إن مات منصرفاً غفر اللَّه له جميع ذنوبه».

و في الحديث: «إنّ من الذنوب ما لا يكفّره إلّا الوقوف بعرفة». و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله) في مرضه الذي توفّي فيه في آخر ساعة من عمره الشريف: «يا أبا ذر اجلس بين يدي اعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه دخل الجنّة إلى أن قال: و من ختم له بحجّة دخل الجنّة، و من ختم له بعمرة دخل الجنّة ..» الخبر. و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله): «وفد اللَّه ثلاثة: الحاجّ و المعتمر و الغازي، دعاهم اللَّه فأجابوه، و سألوه فأعطاهم». و سأل الصادق (عليه السّلام) رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزراً؟ فقال: «من يقف بهذين الموقفين: عرفة و المزدلفة، و سعى بين هذين الجبلين، ثمّ‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست