[مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً
أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ]
[2977] مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض
نقداً أو عروضاً (1) لا يعتبر (2) فيه رضا المستحقّ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة
الإمام (عليه السّلام)، و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى
اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام (عليه السّلام).
[مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب
الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال]
[2978] مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من
باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و
لم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً و أراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه إذا
رضي المستحقّ بذلك.
[مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس
ممّن لا يعتقد وجوبه]
[2979] مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه
الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم (عليهم
السّلام) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من
المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.
(1) مرّ الإشكال في العروض.
(2) محلّ إشكال، و الأحوط رضا المجتهد و إذنه في
سهم السادة كما مرّ.