responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 192

المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.

[مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة]

[2930] مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة؛ لعدم (1) تحقّقها في الخارج. نعم، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه.

[مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها]

[2931] مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب (2) الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل، و أمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نموّ أشجاره و نخيله.

[مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]

[2932] مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة؛ كأن يكون له رأس مال يتّجر به، و خان يؤجره، و أرض يزرعها، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.

[مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره‌]

[2933] مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره (3)، فلو (1) لا يصلح هذا تعليلًا لعدم ضمان الخمس، و إلّا لنافى مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة و الفرض اللّاحق.

(2) قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، و الحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين.

(3) إن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة، و إن لم يكن تزلزل في ملك نفسها؛ لعدم تأثير الفسخ إلّا من حينه، فاعتباره ممنوع. و إن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلّه؛ لعدم استلزام الخيار تزلزلًا فيه. نعم، يصحّ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست