responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 191

كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها (1)، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.

[مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة]

[2927] مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (2) و إن زاد عن مؤنة السنة. نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب (3) كسائر النماءات.

[مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة]

[2928] مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.

[مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه‌]

[2929] مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب (4) الخمس في ذلك النماء. و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة؛ لعدم صدق التكسّب و لا صدق حصول الفائدة.

نعم، لو باعها لم يبعد (5) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا إذا كان‌ (1) الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، و مع تلف العين انتقل إلى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده.

(2) الظاهر عدم الفرق بينها و بين الهبة و الهدية، فالأحوط فيها الخمس.

(3) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، و على الأحوط في غيره.

(4) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، و على الأحوط في غيره.

(5) بل لا يبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست