كانت
العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها (1)، بل لو علم
باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
[مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو
الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة]
[2927] مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو
الزكاة أو الصدقة المندوبة (2) و إن زاد عن مؤنة السنة. نعم، لو نمت في ملكه ففي
نمائها يجب (3) كسائر النماءات.
[مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع
لم يؤدّ خمسة]
[2928] مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ
البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً، فإن أمضاه
الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمضِ فله أن
يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن
انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
[مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم
يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه]
[2929] مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي
لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت و زادت زيادة متّصلة أو
منفصلة وجب (4) الخمس في ذلك النماء. و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير
زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة؛ لعدم صدق التكسّب و لا صدق حصول الفائدة.
نعم،
لو باعها لم يبعد (5) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من
مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه
الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا إذا كان (1) الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة،
و مع تلف العين انتقل إلى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده.
(2) الظاهر عدم الفرق بينها و بين الهبة و
الهدية، فالأحوط فيها الخمس.
(3) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، و على
الأحوط في غيره.
(4) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من
الاستبقاء، و على الأحوط في غيره.
(5) بل لا يبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملكها
بغير المعاوضة كالإرث.