بل
الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت
سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع.
[مسائل]
[مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار
الزكاة زائداً على مؤنة السنة]
[2830] مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً
مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و
الأحوط.
[مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام]
[2831] مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام،
فتجب على الكافر، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا
المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة
المال]
[2832] مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في
زكاة المال، فهي من العبادات، و لذا لا تصحّ من الكافر.
[مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً]
[2833] مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و
إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن
ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، و إن كان الأولى و الأحوط
الأجنبي، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى (1) الوليّ له الأخذ له و الإعطاء
عنه، و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
[مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو
ندباً]
[2834] مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً
أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.
[مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب
ليلة العيد جامعاً للشرائط]
[2835] مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك
غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب
و لو بلحظة، بل أو مقارناً (2) للغروب لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط
بعد فقدها قبله أو (1) لا إشكال في جواز تولّي الولي
للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون، و أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ
إشكال.