responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 161

بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع.

[مسائل‌]

[مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة]

[2830] مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط.

[مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام‌]

[2831] مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

[مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال‌]

[2832] مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، و لذا لا تصحّ من الكافر.

[مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً]

[2833] مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى (1) الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه، و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.

[مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً]

[2834] مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.

[مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط]

[2835] مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة، بل أو مقارناً (2) للغروب لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو (1) لا إشكال في جواز تولّي الولي للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون، و أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.

(2) في المقارن تأمّل و إشكال. نعم، هو أحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست