responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 160

الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر.

و الكلام في شرائط وجوبها، و من تجب عليه، و فيمن تجب عنه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها، فهنا فصول:

[فصل في شرائط وجوبها]

فصل في شرائط وجوبها

[هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأوّل: التكليف‌]

الأوّل: التكليف، فلا تجب على الصبي و المجنون (1) و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.

[الثاني: عدم الإغماء]

الثاني: عدم الإغماء، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.

[الثالث: الحرّيّة]

الثالث: الحرّيّة، فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً، مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى. نعم، لو تحرّر من المملوك شي‌ء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.

[الرابع: الغنى‌]

الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (2) و مستثنياته فعلًا أو قوّة؛ بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك، و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج، و يكفي ملك قوت السنة، (1) حال دخول ليلة العيد و لو كان أدواريّاً.

(2) أي الدين الذي يحلّ عليه في هذه السنة و يكون مطالباً به.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست