و
الكلام في شرائط وجوبها، و من تجب عليه، و فيمن تجب عنه، و في جنسها، و في قدرها،
و في وقتها، و في مصرفها، فهنا فصول:
[فصل في شرائط وجوبها]
فصل
في شرائط وجوبها
[هي أُمور]
و
هي أُمور:
[الأوّل: التكليف]
الأوّل:
التكليف، فلا تجب على الصبي و المجنون (1) و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من
مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.
[الثاني: عدم الإغماء]
الثاني:
عدم الإغماء، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.
[الثالث: الحرّيّة]
الثالث:
الحرّيّة، فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك، سواء كان قنّاً أو مدبّراً
أو أُمّ ولد أو مكاتباً، مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على
المولى. نعم، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول
الشرائط.
[الرابع: الغنى]
الرابع:
الغنى، و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (2) و
مستثنياته فعلًا أو قوّة؛ بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير و هو من
لا يملك ذلك، و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه
دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج، و يكفي ملك قوت السنة، (1) حال دخول ليلة العيد و لو كان أدواريّاً.
(2) أي الدين الذي يحلّ عليه في هذه السنة و
يكون مطالباً به.