responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 132

و أمّا إذا كان بمجرّد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب (1) الفحص عنه.

[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه‌]

[2738] مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى (2) عدم الإجزاء.

[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‌]

الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، و الأقوى عدم اشتراط العدالة، و لا عدم (3) ارتكاب الكبائر، و لا عدم كونه شارب الخمر، فيجوز دفعها إلى الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان، و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم، يشترط العدالة في العاملين على الأحوط (4)، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللَّه، بل و لا في الرقاب، و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.

[مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل‌]

[2739] مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج، و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ؛ المختلف ذلك بحسب المقامات.

[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا]

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا؛ من الذكور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها (1) الظاهر كفاية الدعوى و عدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، و كذا ما بحكمه من القرائن.

(2) و قد مرّ أنّه لو كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعية و كانت الزكاة تالفة لا يكون ضامناً لها.

(3) الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر و مثله من الكبائر.

(4) مرّ الاكتفاء بالاطمئنان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست