و
أمّا إذا كان بمجرّد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب (1) الفحص عنه.
[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة
ثمّ تبيّن خلافه]
[2738] مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه
الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى (2) عدم الإجزاء.
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة
على الإثم و إغراء بالقبيح]
الثاني:
أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز
إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، و الأقوى عدم
اشتراط العدالة، و لا عدم (3) ارتكاب الكبائر، و لا عدم كونه شارب الخمر، فيجوز
دفعها إلى الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل
الإيمان، و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر.
نعم، يشترط العدالة في العاملين على الأحوط (4)، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم،
بل و لا في سهم سبيل اللَّه، بل و لا في الرقاب، و إن قلنا باعتبارها في سهم
الفقراء.
[مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل
فالأعدل، و الأفضل فالأفضل]
[2739] مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل
فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج، و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ
فالأهمّ؛ المختلف ذلك بحسب المقامات.
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي
كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا]
الثالث:
أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا؛
من الذكور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها (1) الظاهر كفاية الدعوى و عدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، و
كذا ما بحكمه من القرائن.
(2) و قد مرّ أنّه لو كان الاعتقاد مستنداً إلى
حجّة شرعية و كانت الزكاة تالفة لا يكون ضامناً لها.
(3) الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر و
مثله من الكبائر.