responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 131

[مسألة 3: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن‌]

[2733] مسألة 3: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن، خصوصاً إذا كان هو الأب. نعم، لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.

[مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين‌]

[2734] مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا (1) من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم.

[مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]

[2735] مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ. نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

[مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ‌]

[2736] مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.

[مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين‌]

[2737] مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللَّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أو الأئمّة (عليهم السّلام) كلّا أو بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة (عليهم السّلام) بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو و ابن من، فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره، و أن يعرف الترتيب في خلافتهم، و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله، و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و اثنا عشري، و ما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضاً، فضلًا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين، (1) أي في حال صغره.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست