responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 120

سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً، و إن كان الأحوط (1) الاقتصار. نعم، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطي شيئاً و لو قليلًا ما دام كذلك.

[مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌]

[2701] مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزّة و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها، بل و لو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، و كذا الثياب و الألبسة الصيفيّة و الشتويّة، السفريّة و الحضريّة و لو كانت للتجمّل و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه، فلا يجب بيعها في المؤنة، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلميّة و نحوها مع الحاجة إليها. نعم، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب (2) صرفه في المؤنة، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها (3) و شراء الأدون، و كذا في العبد و الجارية و الفرس.

[مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه‌]

[2702] مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادراً على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا (1) لا يترك.

(2) المراد من وجوب الصرف عدم جواز أخذ الزكاة، و كذا وجوب البيع في الفرض الآتي.

(3) إذا لم تكن الدار زائدة على حسب حاله لا يجب بيعها، و إن كانت حاجته تندفع بأقلّ منها، و كذا في العبد و الجارية و الفرس و غيرها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست