responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 119

[فصل أصناف المستحقّين للزكاة]

فصل أصناف المستحقّين للزكاة

[مصارفها ثمانية]

و مصارفها ثمانية:

[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين‌]

الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين، و الثاني أسوأ حالًا من الأوّل، و الفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له و لعياله، و الغنيّ الشرعي بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ، و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤنته، و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا.

[مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه‌]

[2699] مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزكاة، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته، و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المؤنة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة.

[مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]

[2700] مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، و كذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست