الأوّل
و الثاني: الفقير و المسكين، و الثاني أسوأ حالًا من الأوّل، و الفقير الشرعي من
لا يملك مئونة السنة له و لعياله، و الغنيّ الشرعي بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو
عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ
الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس
ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته
يجوز له أخذها، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في
أثناء السنة يجوز له الأخذ، و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده،
ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، و كذا لا يجوز لمن
كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤنته، و الأحوط عدم أخذ القادر على
الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا.
[مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه
بمؤنته لكن عينه تكفيه]
[2699] مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه
بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به
و أخذ البقيّة من الزكاة، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم
قيمتها بمؤنته، و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في
المؤنة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة.
[مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار
مؤنة سنته دفعة]
[2700] مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من
مقدار مؤنة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، و كذا في
الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة