responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 111

[مسألة 24: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]

[2681] مسألة 24: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أُخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، و إن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به (1) حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع، و كذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.

[مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة]

[2682] مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه، و إن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة، و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة، و كذا العكس فيهما. نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز، لكن الأحوط (2) دفعه من باب القيمة أيضاً؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أُخرى أو شعير آخر.

[مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]

[2683] مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا، بل هو من باب الوفاء.

(1) مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب، و مع العلم يجوز بل يجب الإخراج ممّا أدرك.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست