responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 110

فيه من المؤن، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.

[مسألة 18: أُجرة العامل من المؤن‌]

[2675] مسألة 18: أُجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبيّ، و كذا لا يحسب أُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.

[مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة]

[2676] مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه (1) من المؤنة، و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل (2) إذا اشتراها منها.

[مسألة 20: لو كان مع الزكوي غيره‌]

[2677] مسألة 20: لو كان مع الزكوي غيره، فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب (3) من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.

[مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً]

[2678] مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع (4) على الزكويّ و غيره.

[مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]

[2679] مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى، و إن كان الأحوط (5) التوزيع على السنين.

[مسألة 23: إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا]

[2680] مسألة 23: إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يحسب منها.

(1) أي الذي يختصّ بما يتعلّق به الزكاة من الحنطة أو الشعير بعد التقسيط عليه و على التبن.

(2) بل يكون نقصها منها كما مرّ.

(3) فيه تأمّل.

(4) إذا لم يكن مضروباً على خصوص الزكوي.

(5) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست