responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 657

[الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد]

[2151] الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، و إن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما؛ لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، و لا تجب الإعادة (1) بعد الإتمام و إن كان أحوط.

[التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة]

[2152] التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة، فإن كان جالساً و لم يدخل في القيام أتى بالتشهد و أتم الصلاة و ليس عليه شي‌ء، و إن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً، و يحتمل (2) وجوب العود لتدارك التشهد و الإتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو، و عليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.

[العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]

[2153] العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل و لا شي‌ء عليه؛ لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، و إن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء السجدة و سجدتي السهو، و يحتمل وجوب العود (3) لتدارك السجدة من هذه الركعة و الإتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو، و الأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.

[الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]

[2154] الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً، سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء، كالسجدة (1) من دون فرق بين ما إذا كان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو كان سجدتين.

(2) هذا هو الأقوى، و لا تجب عليه الإعادة.

(3) هذا أيضاً هو الأقوى، و لا تجب الإعادة كما في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست