متابعته
بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش، و لا يجوز التأخّر الفاحش.
[مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في
الصحّة]
[1930] مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس
شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم و لكن صلاته صحيحة، و إن
كان الأحوط (1) الإتمام و الإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن.
نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل
الإمام]
[1931] مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو
السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا
يضر زيادة الركن حينئذ؛ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، و إن لم يعد أثم و
صحّت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه
قبل الذكر الواجب و لم يتابع مع الفرصة لها، و لو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو
لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، و إن كان الرفع قبل الذكر.
هذا،
و لو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة، و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة
العمدية، و لو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين، و أمّا في
السجدة الواحدة فلا.
[مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام
سهواً]
[1932] مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل
الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع،
فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، و اغتفار مثله غير
معلوم. و أمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان؛
لعدم كونه زيادة ركن و لا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(1) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما
إذا كان متّصلًا.