مردّدتان
بين العصر و العشاء. و إذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات؛
ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتين، ثمّ
ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و
العشاء، ثمّ العشاء بتمامه، و يعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل
و غيرها.
[مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس]
[1800] مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعاً من
الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان مسافراً فكذلك قصراً، و إن
لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات؛ مثل ما إذا علم أنّ عليه
خمساً و لم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً.
[مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة]
[1801] مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات
مرتّبة و لا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب، و إن
علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشر، و إن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة
صلاة و هكذا، و لا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّا أنّه يجب عليه الترتيب
على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، و الميزان أن يأتي بخمس، و لا يحسب منها
إلّا واحدة، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة و لا يدري أوّل ما فات، إذا أتى
بخمس و لم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.
[مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو
الظهر مثلًا]
[1802] مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح
أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و
لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً (1) مع سبق العلم
بالمقدار و حصول النسيان بعده، و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها،
لكن يجب (2) (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.