responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 557

مردّدتان بين العصر و العشاء. و إذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات؛ ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ثمّ العشاء بتمامه، و يعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل و غيرها.

[مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس‌]

[1800] مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان مسافراً فكذلك قصراً، و إن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات؛ مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً و لم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً.

[مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة]

[1801] مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة و لا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب، و إن علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشر، و إن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة و هكذا، و لا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، و الميزان أن يأتي بخمس، و لا يحسب منها إلّا واحدة، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة و لا يدري أوّل ما فات، إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.

[مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلًا]

[1802] مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً (1) مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها، لكن يجب (2) (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

(2) قد مرّ أنّه لا يجب الترتيب في صورة الجهل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست