responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 503

الهوي للسجود، و كذا يستحب عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالأرض و تضم أعضاءها، و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض و تنتصب عدلًا.

التاسع و العشرون: إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر.

الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين.

الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود.

[مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً]

[1627] مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً؛ و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً؛ و هو أن يجلس على أليتيه، و ينصب ساقيه، و يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.

[مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان‌]

[1628] مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، و إلّا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة، و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

[مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود]

[1629] مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.

[مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة]

[1630] مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة؛ و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى، و الثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها (1) لا يخلو عن قوّة.

[مسألة 5: لو نسيها رجع إليها]

[1631] مسألة 5: لو نسيها رجع إليها (2) ما لم يدخل في الركوع.

(1) محلّ إشكال، بل لا يبعد القول بمجرّد الاستحباب.

(2) مع فرض الإشكال في الوجوب بل نفي البُعد عن الاستحباب لا يبقى مجال للرجوع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست