responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

[مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت‌]

[1145] مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت (1) فتيمّم و صلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته و يحتاط بالإعادة، و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.

[مسألة 8: لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح‌]

[1146] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت و لا في خارجه مطلقاً. نعم، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:

أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم و يصلّي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت.

الثاني: من تيمّم (2) لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه.

الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.

الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك، و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.

[مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات‌]

[1147] مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض و بقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية، كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن، و لا قراءة العزائم، و لا الدخول في المساجد، و كالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء.

(1) في عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه.

(2) بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك، بل الظاهر وجوب الإعادة، أي الإتيان بالظهر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست