الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب و إن كان حاضراً في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، و لا يضرّ كون الميّت في التابوت و نحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.
الثامن: استقبال المصلّي القبلة.
التاسع: أن يكون قائماً.
العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، و لو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان (1).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار؛ بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقاً.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن، و لو بنحو حجر أو لبنة.
(1) لم تثبت شرطيّتها.