responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288

الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب و إن كان حاضراً في البلد.

الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، و لا يضرّ كون الميّت في التابوت و نحوه.

السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.

الثامن: استقبال المصلّي القبلة.

التاسع: أن يكون قائماً.

العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، و لو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.

الحادي عشر: قصد القربة.

الثاني عشر: إباحة المكان (1).

الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

الرابع عشر: الاستقرار؛ بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر.

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقاً.

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن، و لو بنحو حجر أو لبنة.

(1) لم تثبت شرطيّتها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست