responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة، و الأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.

و يكره أُمور:

أحدها: الضحك و اللعب و اللّهو.

الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء.

الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، و لا سيّما إذا كان بالعَدو، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأُخرى.

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحّموا عليه» و كذا قول: «قفوا به».

الثامن: اتباعها بالنار و لو مجمرة إلّا في الليل، فلا يكره المصباح.

التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّا إذا كان الميّت كافراً لئلّا يعلو على المسلم.

العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست