responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 58

الأمر السادس في الواجب النفسي و الغيري‌

و الكلام فيه يقع في مقامين:

الأوّل: في الإرادة المتعلّقة بالأفعال أعمّ من إرادة الفاعل، و الأمر.

الثاني: في البعث الصادر منه.

أمّا الكلام في المقام الأوّل: فملخّصه أنّ إرادة الفاعل لا تتعلّق أوّلًا إلّا بما هو محبوب له بالذات و معشوق له بنفسه، و الإرادات المتعلّقة بمقدّمات حصول ذلك المحبوب الأوّلي إنّما هي في طول تلك الإرادة المتعلّقة به، و متأخرة عنها و مترشّحة منها، لا بمعنى‌ كونها علّةً موجدة لها، فإنّ ذلك لا يعقل كما مرّ مراراً، بل بمعنى‌ أنّ تعلّق الاشتياق بمراداتها إنّما هو لتحصيل الغرض الأقصى و المطلوب الأوّلي.

و بالجملة، فأكثر الإرادات المتعلّقة بالأفعال الصادرة من البشر بل كلّها إنّما هو لتحصيل ما يكون مراداً بالذات و مشتاقاً إليه بنفسه، و هي اللّذة و الاستراحة، كما لا يخفى‌، و كذا يقال في إرادة الآمر بلا فرق بينهما أصلًا.

و أمّا الكلام في المقام الثاني: الذي هو المقصود بالأصالة في هذا المقام، إذ التقسيم إنّما هو للواجب باعتبار الوجوب، و قد عرفت أنّه لا يكون عبارةً عن مجرّد الإرادة المظهرة، بل إنّما هو عبارة عن البعث الصادر من الآمر، فملخّصه:

أنّ البعث إلى‌ شي‌ء إن كان للتوصّل إلى‌ حصول ما يكون متعلّقاً للبعث الآخر، و بعبارة اخرى‌: كان فوق هذا البعث بعث آخر يكون الغرض منه التوصّل إلى‌ حصول المبعوث إليه بالبعث الأوّلي، فهو واجب غيري، و إن لم يكن الغرض‌

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست