الأوّل: في الإرادة المتعلّقة بالأفعال أعمّ من إرادة الفاعل، و الأمر.
الثاني: في البعث الصادر منه.
أمّا
الكلام في المقام الأوّل: فملخّصه أنّ إرادة الفاعل
لا تتعلّق أوّلًا إلّا بما هو محبوب له بالذات و معشوق له بنفسه، و الإرادات
المتعلّقة بمقدّمات حصول ذلك المحبوب الأوّلي إنّما هي في طول تلك الإرادة
المتعلّقة به، و متأخرة عنها و مترشّحة منها، لا بمعنى كونها علّةً موجدة لها،
فإنّ ذلك لا يعقل كما مرّ مراراً، بل بمعنى أنّ تعلّق الاشتياق بمراداتها إنّما
هو لتحصيل الغرض الأقصى و المطلوب الأوّلي.
و
بالجملة، فأكثر الإرادات المتعلّقة بالأفعال الصادرة من البشر بل كلّها إنّما هو
لتحصيل ما يكون مراداً بالذات و مشتاقاً إليه بنفسه، و هي اللّذة و الاستراحة، كما
لا يخفى، و كذا يقال في إرادة الآمر بلا فرق بينهما أصلًا.
و
أمّا الكلام في المقام الثاني: الذي هو المقصود بالأصالة
في هذا المقام، إذ التقسيم إنّما هو للواجب باعتبار الوجوب، و قد عرفت أنّه لا
يكون عبارةً عن مجرّد الإرادة المظهرة، بل إنّما هو عبارة عن البعث الصادر من
الآمر، فملخّصه:
أنّ
البعث إلى شيء إن كان للتوصّل إلى حصول ما يكون متعلّقاً للبعث الآخر، و بعبارة
اخرى: كان فوق هذا البعث بعث آخر يكون الغرض منه التوصّل إلى حصول المبعوث إليه
بالبعث الأوّلي، فهو واجب غيري، و إن لم يكن الغرض