responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 55

و ما ذكره من لزوم تحصيل الحاصل، ففيه: أنّه لم يؤخذ مفروض الوجود حتّى يلزم ذلك، كما عرفت.

و بالجملة فإمكان الواجب المعلّق في الشرعيات و إن كانت الأحكام على نهج القضايا الحقيقية بمكان من الوضوح؛ لما عرفت من عدم الاستحالة بشي‌ء من الوجوه التي ذكروها.

هذا كلّه فيما لو علم رجوع القيد الواقع في الكلام إلى الهيئة أو المادّة.

حول ما تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة

و لو شكّ في رجوع القيد و دار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة و لم يكن في اللّفظ ما يقتضي الرجوع إلى أحدهما معيّناً، فقد قيل بترجيح تقييد المادّة و إبقاء إطلاق الهيئة على حاله؛ لأنّ الإطلاق في جانب الهيئة يكون شمولياً، بخلاف جانب المادّة؛ فإنّ إطلاقها يكون بدلياً، فإنّ قولك: أكرم زيداً إن جاءك، لو كان القيد فيه راجعاً إلى المادّة يكون وجوب الإكرام ثابتاً على جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديراً له، كما أنّه لو رجع إلى الهيئة يكون صرف وجود الإكرام واجباً، و هذا معنى الشمول و البدلية.

و الظاهر أنّه لو دار الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي و الإطلاق البدلي، يكون الترجيح مع الثاني؛ لأنّ الإطلاق البدلي لا يشمل الفردين في حالة واحدة كما لا يخفى‌ [1].

أقول: ينبغي أن نتكلّم في مقامين:


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 215.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست